مسألة 1327 — الكفارات

يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدّ عذراً عرفاً وإن لم يبلغ درجة الضرورة، وأمّا التفريق اختياراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً تركه.
#أحكام_الكفارات#كفاية_صيام_شهر_ويوم_لتحقق_تتابع_الشهرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ