مسألة 1328 — الكفارات
من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر ولكنّ الأحوط وجوباً حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً وإن كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين، وأمّا لو شرع فيه من أوّل الشهر فيجزئه شهران هلاليّان وإن كانا ناقصين.
#أحكام_الكفارات#حكم_الشروع_بصيام_الشهرين_من_أثناء_الشهر