مسألة 1329 — الكفارات
يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم. ولا يتقدّر الإشباع بمقدار معيّن بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرّة واحدة قلّ أو كثر. وأمّا نوعه فيجب أن يكون ممّا يتعارف التغذّي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وإن كان بلا إدام - وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز ونحوه -، والأفضل أن يكون مع الإدام، وكلّ ما كان أجود كان أفضل. وأمّا في التسليم فأقل ما يجزئ تسليم كلّ واحد منهم مدّاً (750 غراماً تقريباً)، والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان (1,5 كيلوغرام تقريباً). ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والأرزّ والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها. نعم، الأحوط لزوماً في كفّارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.
#أحكام_الكفارات#تفصيل_مقدار_ونوع_الإطعام_تسليماً_أو_إشباعاً