مسألة 1332 — الكفارات
يجوز التبعيض في التسليم والإشباع، فيشبع البعض ويسلّم إلى الباقي، ولا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرّات متعدّدة أو يدفع إليه أمداداً متعدّدة من كفّارة واحدة، ويجوز من عدّة كفّارات، كما لو أفطر تمام شهر رمضان فيجوز له إشباع ستّين مسكيناً معيّنين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مدّاً من الطعام لكلّ واحد منهم.
#أحكام_الكفارات#جواز_التبعيض_بالإطعام_وحرمة_تكرار_نفس_المسكين_لكفارة_واحدة