لا تجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة، بل لا بُدَّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً، كما أنّه لا بُدَّ في الكسوة من بذلها تمليكاً.