مسألة 1337 — الكفارات
المراد بالمسكين - الذي هو مصرف الكفّارة - هو: الفقير المستحقّ للزكاة. ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية - عدا النُصّاب - إذا لم يجد المؤمن، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة، ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب بل لعلّه أفضل. وإذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم. وزوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ولا يجوز إعطاؤها من الكفّارة حتّى إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة من وفاء دين ونحوه.
#أحكام_الكفارات#تعريف_مصرف_الكفارة_وشروطه_وموانعه