مسألة 48 — المسائل المستحدثة

لا تجب العدّة على المطلّقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإماميّة ولو مع الدخول بهما، ولكن تجب على مذهب العامّة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة، فإذا كان الزوج عامّيّاً فطلّق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدّة عليها أُقرّ على ما يراه في مذهبه من أحكامها، كفساد العقد على أختها خلال فترة العدّة، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً. والأحوط لزوماً للإمامي أن لا يتزوّجها قبل انقضاء عدّتها، وأن لا ¬تتزوّج هي قبل ذلك إن كانت إماميّة أو صارت كذلك، كما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أيّام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه، إلّا تطبيقاً لقاعدة المقاصّة النوعيّة مع توفّر شروطها.
#مسائل_في_قاعدة_الإقرار_والمقاصة_النوعية#تطبيق_القاعدة_على_خلاف_العامة_بعدة_اليائسة_والصغيرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ