مسألة 49 — المسائل المستحدثة
تشترط في صحّة الطلاق عند الإماميّة جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلاميّة كلّاً أو بعضاً، فإذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي - إقراراً له على مذهبه - أن يتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلّقة إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك. وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق عند الإماميّة ولا تعتبر عند غيرهم كلّاً أو بعضاً: 1- أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة. 2- أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء. 3- أن يكون باللفظ دون الكتابة. 4- أن يكون عن اختيار لا عن إكراه. 5- أن يكون بحضور شاهدين عدلين.
#مسائل_في_قاعدة_الإقرار_والمقاصة_النوعية#تطبيق_القاعدة_على_خلاف_العامة_بشروط_صحة_الطلاق