مسألة 52 — المسائل المستحدثة
يشترط عند الحنفيّة في صحّة عقد السَّلَم أن يكون المُسْلَم فيه موجوداً حال العقد، ولا يشترط ذلك لدى الإماميّة، فإذا كان المذهب الحنفيّ نافذاً على الإماميّة بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد، جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعيّة. وهكذا الحال لو صار المشتري إماميّاً بعد ذلك.
#مسائل_في_قاعدة_الإقرار_والمقاصة_النوعية#تطبيق_قاعدة_المقاصة_بشرط_وجود_المسلم_فيه_الحنفي