مسألة 53 — المسائل المستحدثة
ذهب العامّة إلى أنّ ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميّت - كالأخ - وعدم ردّه على ذوي السهام أنفسهم، وذهب الإماميّة إلى خلاف ذلك، فمثلاً: لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإماميّة إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضاً والنصف الآخر ردّاً، وعدم إعطاء الأخ شيئاً، وأمّا العامّة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ لأنّه من عصبة الميّت. فإذا كان المذهب العامّي نافذاً على الوارث الإمامي بحيث لا يردّ إليه الفاضل على سهمه، فللعصبة إذا كانوا من الإماميّة أخذُ الفاضل على سهم الوارث العامّي منه بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعيّة.
#مسائل_في_قاعدة_الإقرار_والمقاصة_النوعية#تطبيق_قاعدة_المقاصة_برد_الفاضل_على_ذوي_السهام