مسألة 54 — المسائل المستحدثة

ترث الزوجة على مذهب العامّة من جميع تركة الميّت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عيناً. وعلى ذلك فلو كان المذهب العامّي نافذاً على الشيعة بحيث تورّث الزوجة العامّيّة من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقيّة الورثة من الإماميّة، فللزوجة الإماميّة أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامّة.
#مسائل_في_قاعدة_الإقرار_والمقاصة_النوعية#تطبيق_قاعدة_المقاصة_بإرث_الزوجة_من_الأرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ