مسألة 58 — المسائل المستحدثة
إذا توقّف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم - كالقلب والكلية - لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوماً. وإذا أُلحق ببدن الحيّ ترتّبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ، نظراً إلى أنّه أصبح جزءاً منه.
#أحكام_الترقيع#جواز_قطع_عضو_الميت_المسلم_لإنقاذ_حياة_مع_الدية