مسألة 62 — المسائل المستحدثة

لا يجوز قطع جزء من إنسان حيّ لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحِقُ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها، وأمّا إذا لم ‏يُلحِق به الضرر البليغ - كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم ‏يكن قاصراً لصغر أو جنون، وإلّا لم ‏يجز مطلقاً. وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.
#أحكام_الترقيع#جواز_قطع_ما_لا_يضر_بليغاً_من_الحي_برضاه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ