مسألة 62 — المسائل المستحدثة
لا يجوز قطع جزء من إنسان حيّ لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحِقُ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها، وأمّا إذا لم يُلحِق به الضرر البليغ - كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون، وإلّا لم يجز مطلقاً. وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.
#أحكام_الترقيع#جواز_قطع_ما_لا_يضر_بليغاً_من_الحي_برضاه