مسألة 59 — المسائل المستحدثة
لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم لإلحاقه ببدن الحيّ فيما إذا لم تتوقّف عليه حياته وإن كان في حاجة ماسّة إليه، كما في العين ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلى القاطع الدية. ويجب دفن المقطوع ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي، ولكن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك.
#أحكام_الترقيع#حرمة_قطع_عضو_الميت_بلا_توقف_حياة_عليه