مسألة 144 — أحكام الطهارة

يشترط في التيمّم أمور: 1- أن يكون المكلّف معذوراً عن الطهارة المائيّة، فلا يصحّ التيمّم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل. 2- إباحة ما يتيمّم به. 3- طهارة التراب ونحوه، والأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء المُغبر أيضاً، كما أن الأحوط لزوماً أن يكون ما يتيمّم به نظيفاً عرفاً. 4- أن لا يمتزج بغيره ممّا لا يصحّ التيمّم به كالتبن أو الرماد. نعم، لابأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً. 5- طهارة أعضاء التيمّم على المشهور، ولكنّ الظاهر عدم اعتبارها. نعم، يعتبر أن لا تكون النجاسة حائلة أو متعدّية إلى ما يتيمّم به. 6- أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح. 7- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوماً. 8- النيّة على تفصيل مرّ في الوضوء، والأحوط لزوماً أن تكون مقارنة للضرب أو الوضع. 9- الترتيب بين الأعضاء على ما مرّ. 10- الموالاة، والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخلّ بهيئته عرفاً. 11- المباشرة مع التمكّن منها. 12- أن يكون التيمّم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط استحباباً، وإن كان يصحّ قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت، وأمّا مع رجاء زواله فلا يجوز التيمّم حتّى بعد دخول الوقت كما سيأتي. وإذا تيمّم لأمر واجب أو مستحبّ قبل الوقت ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمّم، وجاز أن يصلّي مع ذلك التيمّم إذا كان عذره باقياً.
#كيفية_التيمم_وشرائطه#شرائط_صحة_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ