مسألة 145 — أحكام الطهارة

لا يجوز التيمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمّم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً، إلّا إذا احتمل طروّ العجز عن التيمّم مع التأخير، وأمّا مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، ولو صلّى معه لم تجب إعادتها حتّى مع زوال العذر في الوقت.
#كيفية_التيمم_وشرائطه#عدم_جواز_التيمم_مع_تيقن_ارتفاع_العذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ