مسألة 148 — أحكام الطهارة

إذا تيمّم المحدث بالحَدَث الأكبر لعذر ثُمَّ أحدث بالحَدَث الأصغر لم ينتقض تيمّمه، فيتوضّأ إن أمكن وإلّا فيتيمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكّن من الوضوء.
#كيفية_التيمم_وشرائطه#عدم_انتقاض_تيمم_الأكبر_بحدث_أصغر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ