مسألة 197 — أحكام الصلاة
يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البيّنة، ويُجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت أو من إخباره أو من سائر المناشىء العقلائيّة، ولا يكتفى بالظنّ وإن كان للمكلّف مانع شخصي عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعيّاً - كالغيم - على الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت.
#مقدمات_الصلاة#اشتراط_اليقين_بدخول_الوقت_لا_الظن