مسألة 205 — أحكام الصلاة
تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتّى الظفر والشعر، وطهارة اللباس. نعم، لا بأس بنجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكّة والجورب، بشرط أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة ولا نجس العين كالكلب على الأحوط وجوباً. ولا بأس بحمل النجس والمتنجّس في الصلاة كأن يضع منديله المتنجّس في جيبه.
#مقدمات_الصلاة#اشتراط_طهارة_البدن_واللباس_في_الصلاة