مسألة 207 — أحكام الصلاة
لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقلّ من الدرهم - أي ما يساوي عقد الإبهام - بلا فرق بين اللباس والبدن ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً. وإذا شكّ في دم أنّه أقلّ من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفو عنه. وإذا علم أنّه أقلّ من الدرهم وشكّ في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
#مقدمات_الصلاة#العفو_عن_الدم_الأقل_من_الدرهم