مسألة 208 — أحكام الصلاة
إذا صلّى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثُمَّ علم بها بعد الفراغ منها صحّت صلاته إذا لم يكن شاكّاً فيها قبل الصلاة، أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها. وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فالأحوط لزوماً فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه. وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكّن من التجنّب عنها بالتبديل أو التطهير أو النزع - على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا شيء عليه، وإن لم يتمكّن منه فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على الأحوط لزوماً، وإن كان ضيّقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه. وإن علم أن النجاسة كانت قبل الصلاة فالأحوط لزوماً استئنافها مع سعة الوقت، وأمّا مع ضيقه حتّى عن إدراك ركعة فإن أمكن التجنّب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع - من غير لزوم المنافي - فعل ذلك وأتمّ الصلاة، وإلّا صلّى معها وتصحّ صلاته.
#مقدمات_الصلاة#حكم_الجهل_بالنجاسة_أثناء_أو_بعد_الصلاة