مسألة 211 — أحكام الصلاة

لا تصحّ الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزوماً وإن كان الركوع والسجود بالإيماء. ويختصّ هذا الحكم بالعالم العامد، فلو صلّى في المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيّته أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته.
#مقدمات_الصلاة#بطلان_صلاة_العالم_العامد_بالمغصوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ