إذا أوصى الميّت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرّف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان.