مسألة 212 — أحكام الصلاة

إذا أوصى الميّت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرّف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان.
#مقدمات_الصلاة#حرمة_التصرف_بعين_الثلث_الموصى_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ