مسألة 213 — أحكام الصلاة

إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة - عدا الخمس - لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها، سواء أكان مستوعباً لها أم لا، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته وجاز له التصرّف في التركة.
#مقدمات_الصلاة#أحكام_التصرف_بتركة_مشغولة_الذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ