مسألة 214 — أحكام الصلاة
لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرّفات في مال الغير إلّا برضاه وطيب نفسه، وهو يستكشف بوجوه: 1- الإذن الصريح من المالك. 2- الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرّف في داره - مثلاً - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، وقطع بكونه ملازماً للإذن بالصلاة جاز له أن يصلّي فيها وإن لم يأذن للصلاة صريحاً. 3- شاهد الحال، وذلك بأن تدلّ القرائن على رضا المالك بالتصرّف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم أو يطمئنّ بأنّه لو التفت لأذن.
#مقدمات_الصلاة#وجوه_استكشاف_رضا_المالك_بالتصرف