مسألة 215 — أحكام الصلاة
لا بأس بالصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به، بل وإن علم كراهته، سواء أكان كاملاً أم قاصراً، صغيراً أم مجنوناً. وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجّبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك. نعم، إذا علم كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها. ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك، وتلك البيوت: بيوت الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة والصديق والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان.
#مقدمات_الصلاة#جواز_الصلاة_بالأراضي_المتسعة_وبيوت_الأقارب