مسألة 225 — أحكام الصلاة

يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل القُبُل (القضيب والبيضتان) والدبُر، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه - بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب -، واليدين إلى الزند، والرجلين إلى أوّل جزء من الساق. ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة.
#لباس_المصلي#حدود_ستر_العورة_للرجل_والمرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ