مسألة 228 — أحكام الصلاة

إذا لم يتمكّن المصلّي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميّز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك. ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوّ سوءته تركَ القيام والركوع والسجود صلّى جالساً مومئاً، ولو اقتضى تركَ واحدٍ من الثلاثة تركه وأتى ببدله، فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام. والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
#لباس_المصلي#كيفية_صلاة_العاري_بلا_ساتر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ