مسألة 226 — أحكام الصلاة
يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلّي عارياً، وأمّا في حال الاضطرار فيجزئ التلطّخ بالطين ونحوه.
#لباس_المصلي#ما_يكفي_ساتراً_حال_الاختيار_والاضطرار