مسألة 27 — أحكام الطهارة
إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمّم. ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة جاز التيمّم بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوها، ويشكل صحّة التيمّم قبل ذلك مع التمكّن من تحصيل الطهارة المائيّة ولو بأن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ثُمَّ يغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثاني ويتوضّأ منه ويعيد الصلاة.
#شرائط_الوضوء#التيمم_عند_انحصار_الماء_المشتبه