مسألة 28 — أحكام الطهارة

إذا توضّأ بماء مغصوب - نسياناً أو جهلاً - فانكشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب. وأمّا الغاصب فلا يصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.
#شرائط_الوضوء#بطلان_وضوء_الغاصب_بالماء_المغصوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ