مسألة 30 — أحكام الطهارة
لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضّؤ ولا الإناء الذي يتوضّأ منه وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمّم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب. ولكن لو خالف المكلّف وتوضّأ في المكان المغصوب صحّ، وكذا إذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجاً والصبّ منه والارتماس فيه. ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضّة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب، بل وفي غيرهما أيضاً - كالطهارة من الخَبَث والحَدَث - على الأحوط وجوباً، فإنّه لو توضّأ منها صحّ وضوؤه، سواء أكان بالاغتراف تدريجاً أو بالصبّ أو بالارتماس. 4- إطلاق ماء الوضوء، فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف. وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة. ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
#شرائط_الوضوء#عدم_اشتراط_إباحة_مكان_وإناء_الوضوء