مسألة 304 — أحكام الصلاة
الواجب وضعه على المسجَد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّى من وسط الجبهة - أي السطح المحاط بخطّين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية -، والواجب وضعه من الكفّين استيعاب باطنهما عرفاً مع الإمكان على الأحوط وجوباً، ومن الركبتين بمقدار المسمّى، ومن الإبهامين وضع المسمّى ولو من ظاهرهما أو باطنهما، وإن كان الأحوط استحباباً وضع طرفيهما. ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً. ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف، فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك. نعم، لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، والأحوط استحباباً تركه.
#السجود#مقدار_الواجب_من_كل_عضو_من_المساجد_السبعة