مسألة 309 — أحكام الصلاة
لا بأس بالسجود على ما لا يصحّ السجود عليه اختياراً حال التقيّة، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر، ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها. الرابع: يعتبر الاستقرار في المسجَد، فلا يجزئ وضع الجبهة على الوَحَل والطين أو التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكّنت الجبهة عليه، ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجَد. الخامس: يعتبر في مسجَد الجبهة الطهارة، وكذا الإباحة على الأحوط لزوماً، وتجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه، وقد تقدّم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلّي في المسألة (211). السادس: يجب الذكر في السجود، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلّا أن التسبيحة الكبرى هنا «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ». السابع: يجب الجلوس بين السجدتين. وأمّا جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبنيّ على الاحتياط. الثامن: يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلّي، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً. نعم، لا بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضرّ بصدق الاستقرار عرفاً، والأحوط الأولى إعادة الذكر لو تحرّك حاله من غير عمد.
#السجود#السجود_حال_التقية_وشروط_استقرار_وطهارة_المسجد