مسألة 310 — أحكام الصلاة
من لم يتمكّن من الانحناء التامّ للسجود فإن أمكنه الانحناء بحدٍّ يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدٍّ يتمكّن من وضع الجبهة عليه، فإن لم يتمكّن من الانحناء بذلك المقدار أومأ برأسه للسجود وجعل إيماءه له أكثر من إيمائه للركوع، ولا يلزمه رفع ما يصحّ السجود عليه إلى الجبهة وإن كان أولى، ومع العجز عنه أومأ بعينيه غمضاً له وفتحاً للرفع منه.
#السجود#بدائل_عدم_التمكن_من_الانحناء_التام