مسألة 311 — أحكام الصلاة

إذا ارتفعت الجبهة من المسجَد قهراً فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه. وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثُمَّ عادت كذلك لم يحسب سجدتين. نعم، إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط استحباباً أن يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئيّة.
#السجود#حكم_ارتفاع_الجبهة_قهراً_عن_المسجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ