مسألة 312 — أحكام الصلاة

إذا كان بجبهته دُمَّل أو نحوه ممّا لا يتمكّن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، والأحوط وجوباً تقديم وسط الجبهة - وقد مرّ بيانه في المسألة (304) -، وإن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض. والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين - أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعمّ - وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، فإن لم يتمكّن من وضع شيء من الوجه - ولو بعلاج - أومأ برأسه أو بعينه على التفصيل المتقدّم.
#السجود#بدائل_عدم_التمكن_من_وضع_الجبهة_لدمل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ