من شكّ في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائيّة أو في صلاة المغرب ولم يحفظ عدد ركعاتها، فإن غلب ظنّه على أحد طرفي الشكّ بنى عليه، وإلّا بطلت صلاته.