مسألة 336 — أحكام الصلاة
إذا شكّ في صلاته ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ - قبل أن يتمّ صلاته - لزمه العمل بالظنّ ولا يعتني بشكّه الأوّل، وإذا ظنّ ثُمَّ انقلب إلى الشكّ لزمه ترتيب أثر الشكّ، وإذا انقلب ظنّه إلى ظنّ آخر أو انقلب شكّه إلى شكّ آخر لزمه العمل على طبق الظنّ أو الشكّ الثاني. وعلى الجملة: يجب على المصلّي أن يراعي حالته الفعليّة ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ثُمَّ شكّ في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاكّ، وإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بأنّها الثانية عمل بظنّه، وإذا انقلب إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشكّ الثاني، وإذا ظنّ أن ما بيده الركعة الثانية ثُمَّ تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنى على أنّها الثالثة وأتمّ صلاته.
#الشك_في_عدد_الركعات#العمل_بالحالة_الفعلية_عند_انقلاب_الشك_والظن