مسألة 335 — أحكام الصلاة

من شكّ في عدد ركعات الصلوات الرباعيّة فإن غلب ظنّه على أحد الطرفين بنى عليه، وإلّا فإن كان شكّه بين الواحدة والأزيد، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإلّا عمل بوظيفة الشاكّ في المواضع التالية: 1- من شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد ولو قبل الشروع في الذكر - بنى على الثلاث وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعة من قيام احتياطاً. 2- من شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان الشكّ بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام. 3- من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة. 4- من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين قائماً ثُمَّ بركعتين جالساً. 5- من شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه. ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة. 6- من شكّ بين الأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الثلاث والأربع. 7- من شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والأربع. 8- من شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع. 9- من شكّ بين الخمس والست حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية. والأحوط الأولى في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
#الشك_في_عدد_الركعات#تفصيل_صور_الشك_بالرباعية_وصلاة_الاحتياط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ