مسألة 364 — أحكام الصلاة
لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليوميّة والآيات والأموات. نعم، يجوز أن يأتمّ في صلاة الآيات بمن يصلّي تلك الصلاة وإن اختلفت الآيتان، بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداءً والأخرى للخسوف قضاءً أو بالعكس. ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين ولو كان بمن يصلّي تلك الصلاة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#موارد_مشروعية_الجماعة#عدم_مشروعية_الجماعة_لاختلاف_نوع_الصلاة