مسألة 366 — أحكام الصلاة

يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتمّ فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتمّ به فيها. ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كلّ من صلاتي الإمام والمأموم احتياطيّة وكانت جهة احتياط الإمام جهةً لاحتياط المأموم أيضاً، كما إذا صلّيا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتمّ بالآخر في صلاته.
#موارد_مشروعية_الجماعة#جواز_ائتمام_معيد_الصلاة_احتياطاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ