مسألة 367 — أحكام الصلاة
لا تشرع الجماعة في النوافل الأصليّة على الأحوط لزوماً في بعض مواردها، ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره، كما لا فرق بين أن يكون كلّ من صلاتي الإمام والمأموم نافلة وأن تكون إحداهما نافلة. وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء، فإنّ الجماعة مشروعة فيها. وكذا لا بأس بها فيما صار مستحبّاً بالعارض، فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفّر شروط الوجوب.
#موارد_مشروعية_الجماعة#استثناء_الاستسقاء_من_منع_جماعة_النوافل