مسألة 469 — أحكام الصوم

إذا رجع المسافر إلى وطنه، أو محلٍّ يريد فيه الإقامة عشرة أيّام ففيه صور: 1- أن يرجع إليه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر في سفره، فلا صوم له في هذه الصورة. 2- أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه - على الأحوط - أن ينوي الصوم ويصوم بقيّة النهار ويصح منه. 3- أن يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصحّ منه على الأحوط لزوماً.
#أحكام_الصوم#تفصيل_صوم_من_رجع_لوطنه_قبل_أو_بعد_الزوال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ