مسألة 472 — أحكام الصوم
لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه - مع العلم بالحكم - إلّا في ثلاثة مواضع: 1- صوم الثلاثة أيّام، وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه. 2- صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً. 3- صوم النافلة في وقت معيّن المنذورُ إيقاعه في السفر أو في الأعمّ من السفر والحضر، دون النذر المطلق. وكما لا يصحّ الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة، كذلك لا يصحّ الصوم المندوب فيه إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة المنوّرة، والأحوط لزوماً أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
#أحكام_الصوم#المواضع_الثلاثة_لصحة_الصوم_الواجب_بالسفر