مسألة 471 — أحكام الصوم

يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فيه، وأمّا في غيره من الواجب المعيّن فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف. ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فيهما.
#أحكام_الصوم#جواز_السفر_برمضان_ومنعه_بالواجب_المعين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ