مسألة 473 — أحكام الصوم
يعتبر في صحّة صوم النافلة أن لا تكون ذمّة المكلّف مشغولة بقضاء شهر رمضان. ولا يضرّ بصحّته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفّارة أو نحوها، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك. كما يصحّ منه صوم الفريضة عن غيره تبرّعاً أو بإجارة وإن كان عليه قضاء شهر رمضان.
#أحكام_الصوم#اشتراط_فراغ_الذمة_من_قضاء_رمضان_لصوم_النافلة