مسألة 474 — أحكام الصوم
الشيخ والشيخة إذا شقّ عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويُكفِّران عن كلّ يوم بمُدّ من الطعام، ولا يجب عليهما القضاء. وإذا تعذّر عليهما الصوم سقط عنهما، ولا يبعد سقوط الكفّارة حينئذٍ أيضاً. ويجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به داء العطش) أيضاً، فإذا شقّ عليه الصوم كفّر عن كلّ يوم بمُدّ، وإذا تعذّر عليه الصوم سقطت عنه الكفّارة أيضاً.
#أحكام_الصوم#رخصة_الشيخ_والشيخة_وذي_العطاش_بالإفطار