مسألة 476 — أحكام الصوم
المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار، بل قد يجب كما مرّ في المسألة السابقة، وعليها القضاء والتكفير عن كلّ يوم بمُدّ. ولا فرق في المرضع بين الأمّ والمستأجرة والمتبرّعة، والأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع، وإلّا لم يجز لها الإفطار.
#أحكام_الصوم#إفطار_المرضع_قليلة_اللبن_مع_القضاء_والكفارة