مسألة 46 — أحكام الطهارة

إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضمّ الوضوء.
#شروط_الغسل#حكم_الحدث_الأصغر_أثناء_غسل_الجنابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ